وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3893 لسنة 2025

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية : «مدينة المنشأة» مركز المنشأة - محافظة سوهاج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/7/2025 إلى 1/7/2026


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3893 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الدقهلية، دمياط ، الشرقية ، كفر الشيخ ، الغربية ، الجيزة ، أسيوط ، سوهاج ، أسوان ، اعتبارًا من 1/7/2002 ؛ وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام :3216 لسنة 2002 ، 3364 لسنة 2003، 3321 لسنة 2004 ، 4300 لسنة 2005 ، 4938 لسنة 2006، 5853 لسنة 2007 ، 5442 لسنة 2008 ، 6096 لسنة 2009 ، 7542 لسنة 2010 ، 6939 لسنة 2011 ، 5471 لسنة 2012 ، 5414 لسنة 2013 ، 5187 لسنة 2014 ، 5970 لسنة 2015 ، 5610 لسنة 2016 ، 6104 لسنة 2017، 5438 لسنة 2018 ، 4838 لسنة 2019 ، 4378 لسنة 2020 ، 4074 لسنة 2021، 4495 لسنة 2022 ، 3782 لسنة 2023 ، 3228 لسنة 2024 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى مدينة المنشأة محافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/7/2024 حتى 1/7/2025 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 10/6/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية : «مدينة المنشأة» مركز المنشأة - محافظة سوهاج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/7/2025 إلى 1/7/2026 (المـــادة الثانية) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/7/2025 (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2025 (المـــادة الرابعة) على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار . صدر فى 12/6/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى