قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1264 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 زمام نجع صفر بقرية الخلافية ناحية قرية العوامر بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1264 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 زمام نجع صفر بقرية الخلافية ناحية قرية العوامر بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى