حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/11/2018، فى الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن مارس سنة 2022م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1- محافــــــــــــــــــــــــــــــــظ الأقصــــــــــــــــــــــــــــــــر
2- وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر الصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- وكيـــــــــــــــــل وزارة الصحــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- مدير الشئون الصحية بالأقصر
5- رئيس مجلـــــس مدينــــــــــة إســـــــــــنا
6- مدير مديرية الشئون الصحية – إدارة الصيدلة والترخيص
ضــــــد
1- أحمد الصادق أحمد الصادق
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/11/2018، فى الطعن رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مديرية الصحة بالأقصر كانت قد أصدرت ترخيصًــا للمدعى عليه برقم 526 بتاريخ 13/9/2012 بفتح صيدلية بالعقار الكائن بقرية الشغب مركز إسنا محافظة الأقصر، ثم صدر القرار رقم 329 بتاريخ 28/10/2013 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط متضمنًــا هدم العقار الكائن به الصيدلية حتى سطح الأرض، فتقدم المدعى عليه بطلب إلى إدارة الصيدلة بالأقصر بالموافقة على نقل الترخيص إلى عقار آخر مع الاستثناء من شرط المسافة، فقامت الإدارة برفض طلبه، فأقام الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، طالبًــا الحكم بأحقيته فى نقل الصيدلية الخاصة به إلى مكان آخر على الترخيص ذاته، مع الاستثناء من شرط المسافة طبقًــا للمادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والقانون رقم 7 لسنة 1956. وبجلسة 27/11/2018، قضت المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن نقل الترخيص رقم 526 لسنة 2012 الخاص بصيدلية "أحمد الصادق أحمد الصادق" المملوكة للمدعى إلى موضع آخر، مع عدم التقيد بشرط المسافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وذلك على سند من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة بحسبان النقل كان بسبب قـــرار الهـــدم ولظـــرف طـــارئ خـــارج إرادة المدعـــى مـــا كـــان لـــه أن يتوقعــــــه أو يستطيع له دفعًــا. وقد صار الحكم باتًــا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإداية العليا. وإذ ارتأى المدعون أن ذلك الحكم يُعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، فى حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًــا لذلك، أو تقيــد اتصال حلقاتــه وتضاممهــــا، بما يعرقــــل جريــان آثــاره كاملة دون نقصــان. ومن ثم، تكــــون عوائــــق التنفيذ القانونية هــــى ذاتهــــا موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتهــا النهائيــة إنهاء الآثــار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صـــدر بعدم دستورية نص تشريعى، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن فـى الأحكـام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نُــشر الحكم فى العدد رقم 23 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/6/2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بجلسة 27/11/2018، من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى)، فى الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية المشار إليه، قد قام على سند من أن المستفاد من نصوص المواد (13، 14، 30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أنه فى حالتى الهدم أو الحريق لا يجب التقيد بشرط المسافة الوارد بالقانون، وهو مائة متر بيــــن الصيدليــــة المنقولــــة وأقــــرب صيدليــــة مرخص بهــــا، باعتبــــار أن الهــــــــدم أو الحريق من الأعمال الاضطرارية التى تعفى من التقيد بشرط المسافة، وانتهى الحكم إلى أنه كان يتعين على جهة الإدارة إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة. وكان ما قضى به ذلك الحكم، إنما تساند إلى عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذى قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية المشار إليه، ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإدارى بالأقصر فى الدعوى رقم 12066 لسنة1 قضائية، عقبة حالت دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بما قضى به، والمضى فى تنفيذ مقتضى حكم هذه المحكمة، التزامًــا بالحجية المطلقة لأحكامها فى مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، عملاً بنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل فى موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/11/2018، فى الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.
أمين السر رئيس المحكمة