قـرار رئيس مجلـس الــوزراء رقـم 242 لسنة ٢٠٢٤

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية


قـرار رئيس مجلـس الــوزراء رقـم 242 لسنة ٢٠٢٤ باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ؛ وعلي ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : القانون : القانون رقم 159 لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية . الضرائب والرسوم : جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجـب نصـوص القوانين واللوائح والقرارات ، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة ، والضريبة على العقارات المبنية ، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة . جهات الدولة : 1- وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة . 2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأيًا كان الشكل القانوني لها ، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتهـا ، سـواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أيـًا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيًا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة ، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادى . ( المادة الثانية ) لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة (1) من القانون ، على ما يأتي : 1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية ، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات . 2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة ، وحماية الأمن القومى . 3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية . ( المادة الثالثة ) يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة (1) من القانون ، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة . ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع ، أو بيعها ، أو تقديم خدمات أيًا كان نوعها ، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة . ( المادة الرابعة ) تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار ، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه ، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها ، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للقانون المنظم لذلك . ( المادة الخامسة ) تلتزم جهات الدولة ، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية / اقتصادية / خدمية) . ( المادة السادسة ) يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة (1) من القانون ، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون . ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد . ( المادة السابعة ) على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة (1) من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى . ( المادة الثامنة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ رجب سنة 1445ﻫ ( الموافق 4 فبراير سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دکتور/ مصطفى كمال مدبولى