قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 69 لسنـة 2023

بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 69 لسنـة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعــلى القانون رقـــم 85 لســــنــــة 2022 بــربــــط المــوازنـــة العــــامـــة للــدولــة للسنـة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنـة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى ما عرضه وزير المـالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المـالية 2023/2022 ( المــادة الثــانية ) تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا البــاب السادس "شــراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات)" والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئـــات العــامة الاقتصـــادية والتى يصــدر بها قــرار بنــاءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية . ( المــادة الثــالثة ) يصدر وزير المـالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار . ( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 4 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى ضـوابـط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية أولاً - الضـوابط العـامة : 1- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المـالية 2023/2022 2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها . 3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المـالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها . 4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المـالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن . 5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح . 6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى . 7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطـة المختصـة . 8- يعرض وزير المـالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه . 9- موافاة وزارة المـالية بالمخصصات المـالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المـالية 2023/2022 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المـالية 2023/2022 10- لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية : ( أ) وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية . (ب) الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية . (جـ) الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها . (د) وزارة الداخلية والجهات التابعة لها . (هـ) وزارة الدفاع والجهات التابعة لها . (و) ديوان عام وزارة الخارجية . (ز) الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات . (ح) الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم ، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة . (ط) كافة المخصصات المـالية المدرجة لدعم السلع التموينية . (ى) أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المـالية 2022/2021 هو حد أقصى لها . (ك) المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية . 11- تتولى وزارة المـالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخـول العـاملين . ثانيًا - فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتى : 1 - فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" : ( أ) حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج . (ب) حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية . (جـ) عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المـالية 2022/2021 (د) حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المـالية 2022/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة (50%) . (هـ) بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من باقى الاعتمادات المـالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المـالية 2023/2022 2 - فيما يخص الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" : ( أ) حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة ، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية . (ب) حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسى . (جـ) حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج . (د) بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة (10%) على الأقل من باقى الاعتمادات المـالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخــرى بكـافة بنـود وأنـــواع البـــاب الثـــانى "شراء السلع والخدمات" للسنة المـالية 2023/2022 3 - فيما يخص الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" : ( أ) حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، والإعانات لمراكز الشباب ، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية . (ب) حظر الصرف على الجوائز والأوسمة . (جـ) بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" للسنـة المـالية 2023/2022 4- التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المـالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلى بالأنواع والبنود والمبالغ التى سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التى نـص عليها هذا القرار لكل بـاب من أبـواب المـوازنـة وذلك خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ صدوره وذلك وفقًا للمصفوفة الآتية : (د) وفى حالة عدم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المـالية بالمصفوفة الموضحة بعاليه خلال المدة المحددة سوف تقوم وزارة المـالية بإعمال شئونها بتجميد النسب المطلوبة من كافة الاعتمادات وفقًا لهذا القرار ، كما أنه فى حالة ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها ، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيًا دون الإخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار ، وعلى ممثلى وزارة المـالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها .