قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1278 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 786م2 زمام قرية أفنيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لإقامة وحدة صحية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1278 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 786م2 زمام قرية أفنيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لإقامة وحدة صحية . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى