مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12042 لسنة 2023 بتاريخ 12/12/2023

قيد مؤسسة النسور العالية الإنجيلية للتنمية . التابعة لإدارة : المقطم الاجتماعية . عنوانها : (8862) ش (91) منطقة س بالمقطم . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - رعاية مسنين - رعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - تنظيم الأسرة - الخدمات الصحية - تنمية اقتصادية - الصداقة بين الشعوب - حماية المستهلك . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : جمعية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المقيدة برقم 468 لسنة 1967 بإدارة النزهة بالقاهرة وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12042 لسنة 2023 بتاريخ 12/12/2023 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2023 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة النسور العالية الإنجيلية للتنمية . التابعة لإدارة : المقطم الاجتماعية . عنوانها : (8862) ش (91) منطقة س بالمقطم . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - رعاية مسنين - رعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - تنظيم الأسرة - الخدمات الصحية - تنمية اقتصادية - الصداقة بين الشعوب - حماية المستهلك . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : جمعية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المقيدة برقم 468 لسنة 1967 بإدارة النزهة بالقاهرة وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . مدير المديرية أ/ أحمد عبيد الشاذلى