وزارة التنمية المحلية قـرار رقم 440 لسنة 2022

تنزع ملكية الأرض الواقعة أمام العمارتين (6، 7) الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .


وزارة التنمية المحلية قـرار رقم 440 لسنة 2022 وزير التنمية المحلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ 24/6/2021 باعتبار مشروع تطوير شارع ابن فضلان ، مدينة نصر ، محافظة القاهرة ، فى المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتى تقاطعه مع شارع الطيران بطول (550م2) ليصبح (5) حارة مرورية لكل اتجاه بعرض (15 متر) لكل اتجاه شاملة مسطحات المنشآت والمبانى المتعارضة مع الطريق من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى ما عرضه محافظ القاهرة ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنزع ملكية الأرض الواقعة أمام العمارتين (6، 7) الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية . وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى أمنه