يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القرين - محافظة الشرقية المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها .
محافظة الشرقية
قرار رقم 978 لسنة 2024
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق
السياحية واستغلالها ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرار رقم 844 لسنة 2020 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة القرين والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 لسنة 2020 ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/88) فى 10/1/2024
والمتضمن بأنه ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-35436)
المؤرخ فى 20/12/2023 والمتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القرين ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب الموافقة على إصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القرين والمؤشر عليها منا ؛
قـــــرر :
مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القرين - محافظة الشرقية المعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالى لنشره .
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يعنيه .
صدر فى 19/2/2024
محافظ الشرقية
أ.د/ ممدوح غراب