محافظة الجيزة قـرار رقم 1179 لسنة 2024

مــــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الجيزة قـرار رقم 1179 لسنة 2024 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن إعداد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة فى 14/8/2024 على اعتماد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ؛ وعلى اللوحة النهائية للمخطط المعتمدة فى هذا الشأن ؛ قــــــــــرر : مــــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مــــــادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية . صدر فى 22/9/2024 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار