مــــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الجيزة
قـرار رقم 1179 لسنة 2024
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن إعداد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة فى 14/8/2024
على اعتماد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ؛
وعلى اللوحة النهائية للمخطط المعتمدة فى هذا الشأن ؛
قــــــــــرر :
مــــــادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمركز ومدينة الصف ، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مــــــادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية .
صدر فى 22/9/2024
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار