بشأن تعديل الفقرة (خ) من البند رقم (۳) من المادة الثانية
من القرار الوزارى رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج
ذات طبيعة خاصة (دولية)
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 7 لسنة 2022
بتاريخ 2/2/2022
بشأن تعديل الفقرة (خ) من البند رقم (۳) من المادة الثانية
من القرار الوزارى رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج
ذات طبيعة خاصة (دولية)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 227 لسنة ۱۹۸۹ والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 235 لسنة 2011 و144 لسنة ۲۰۱۲
و118 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة ۲۰۱4 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بتاريخ 4/10/2021 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــــرر :
المادة الأولى - يستبدل بنص الفقرة (خ) من البند رقم (۳) من المادة الثانية
من القرار الوزارى رقم (422) الصادر بتاريخ 13/9/2014 - بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، وتعديلاته - النص التالى :
"يسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛ تنفيذًا لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المبالغ الآتية :
١- رسم مقداره (ثلاثون ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، وذات الرسم عن تجديد الترخيص لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية .
۲- رسم مقداره (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن كل توسع فى الترخيص ،
أو إضافة فصول جديدة ، أو تغيير نوعية المناهج ، أو تجديد معادلة المناهج لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية" .
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى