ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير
أبو قنادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1224 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/3/2024 ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير
أبو قنادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024
صدر فى 5/3/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان