وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1224 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قنادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1224 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/3/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قنادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024 صدر فى 5/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان