- رفع مقترح مطحن من على قطعة أرض ملك المواطن/ مكرم سعد إبراهيم وآخرون بإجمالى مساحة 318٫5م2 بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بياض العرب مركز بنى سويف على أن يكون استعمال قطعة الأرض سكنى وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
محافظة بنى سويف
قرار رقم 1661 لسنة 2025
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017
فى هذا الشأن ؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (33) بتاريخ 28/4/2025 بالموافقة على الطلب المقدم من المواطن/ مكرم سعد إبراهيم الكائن ببياض العرب ،
ثروت نصيف ونس ، طلعت نصيف ونس ، عاطف عطا فرج الله والذين يرغبون فى رفع مقترح مطحن من على قطعة الأرض التى يمتلكها رقم (83) بحوض النحر بياض العرب مركز بنى سويف بإجمالى مساحة 318٫5م2 بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب على أن يكون استعمال قطعة الأرض سكنى ؛
قــــــــــرر :
المادة الأولى - رفع مقترح مطحن من على قطعة أرض ملك المواطن/ مكرم سعد إبراهيم وآخرون بإجمالى مساحة 318٫5م2 بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بياض العرب مركز بنى سويف على أن يكون استعمال قطعة الأرض سكنى وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .
المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (33) بتاريخ 28/4/2025 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 890 لسنة 2024
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 5/11/2025
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم