محافظة البحيرة قـرار رقم 1522 لسنة 2018

تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (تلبانة - الروقة - البهى - أثريات فاضل - الإبراهيمية) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى .


محافظة البحيرة قـرار رقم 1522 لسنة 2018 صادر بتاريخ 29/8/2018 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (تلبانة - الروقة - البهى - أثريات فاضل - الإبراهيمية) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 1/8/2018 والمنتهية إلى أنه « لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرى سالفة الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (تلبانة - الروقة - البهى - أثريات فاضل - الإبراهيمية) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى . ( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى . ( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية . محافظ البحيرة مهندسة/ نادية أحمد عبده