قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2442 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 458م2 ضمن القطعة رقم (190) من (14) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (16) زمام قرية دمهوج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مركز شباب دمهوج لإقامة صالة ألعاب رياضية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2442 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 458م2 ضمن القطعة رقم (190) من (14) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (16) زمام قرية دمهوج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مركز شباب دمهوج لإقامة صالة ألعاب رياضية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى