بشأن تحديد بيانات شهادة ثبوت عجز المؤمن عليه (مرضى / إصابي)
والابن أو الأخ عن الكسب
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
قرار رقم 4475 لسنة 2022
الصادر بتاريخ 5/10/2022
بشأن تحديد بيانات شهادة ثبوت عجز المؤمن عليه (مرضى / إصابي)
والابن أو الأخ عن الكسب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى ؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسته رقم (5) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ ؛
قــــــــــــرر :
( المادة الأولى )
تثبت حالات عجز المؤمن عليه المنصوص عليها بالبندين رقمى (12 ، 13)
من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه بشهادة تصدر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى على النموذج رقم (1) المرفق ، وتثبت حالات عجز المؤمن عليه المنصوص عليها بالبند (١٥) من ذات المادة بشهادة تصدر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى على النموذج رقم (2) المرفق .
كما تثبت حالات عجز الابن أو الأخ عن الكسب المنصوص عليها بالبند (۱۸) من ذات المادة بشهادة تصدر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى على النموذج
رقم (3) المرفق .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لواء/ جمال عوض محمود
إرشــادات
1- يستخدم هذا النموذج لتحديد حالات العجز للابن أو الأخ الذى يتقدم بطلب للحصول على معاش أحد والديه أو أحد إخوته وفقًا للبند (۱۸) من المادة (1)
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
2- حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العاجز عن الكسب بأنه "كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50٪) على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين".
3- يراعى عدم الكشف الطبى على أى شخص إلا بناءً على طلب من أحد مناطق / مكاتب الهيئة فقط ولا يتم الكشف بناءً على طلب من صاحب الشأن دون الرجوع (للمنطقة / المكتب) المختص أولاً .
4- يراعى استيفاء بيانات النموذج جميعها وعدم ترك أى بيان بدون استيفائه ، وخاصة الإجابة على الأسئلة بعبارتى (نعم / لا) .
5- يراعى الإجابة عن مدى الاستحقاق عن المدة البينية من عدمه فى حالة إرفاق قرار ثبوت العجز السابق أو الاستفسار عن المدة البينية فى طلب العرض المرسل من المنطقة / المكتب التأمينى .
6- يراعى بحث مدى حاجة المستحق لإعانة عجز مرافق إذا كان ابن
لصاحب المعاش .