تُنشأ بجامعات (برج العرب التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، أسـيـوط الجـديدة التكنولوجية، شـرق بورسـعيد التكنولوجية، طـيبـة التكنـولوجية) الكليات التكنولوجية الآتية :
جامعة برج العرب التكنولوجية :
1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة سـمنود التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .
جامعة طيبـة التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2929 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قـــانون تنظـيـــم الجـــامعـــات الصادر بالقــانون رقــم 49 لســنــة 1972 ولائحتـه التنفـيذية وتعـديلاتهما ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُنشأ بجامعات (برج العرب التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، أسـيـوط الجـديدة التكنولوجية، شـرق بورسـعيد التكنولوجية، طـيبـة التكنـولوجية) الكليات التكنولوجية الآتية :
جامعة برج العرب التكنولوجية :
1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة سـمنود التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .
جامعة طيبـة التكنولوجية :
1 - كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة .
2 - كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى