تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أشرف بولس إبراهيم بولس) بمساحة 750م2 زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة
المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة
رفع صرف صحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1995 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أشرف بولس إبراهيم بولس) بمساحة 750م2 زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة
المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة
رفع صرف صحى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى