يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM ( بنجلاديشى الجنسية - مواليد 1/3/1989) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1597 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24/8/2025 بشأن طلب إبعاد بنجلاديشى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM ( بنجلاديشى الجنسية - مواليد 1/3/1989) .
( المادة الثانية )
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 26/8/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق