وزارة الداخلية قـرار رقم 1597 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM ( بنجلاديشى الجنسية - مواليد 1/3/1989) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1597 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24/8/2025 بشأن طلب إبعاد بنجلاديشى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM ( بنجلاديشى الجنسية - مواليد 1/3/1989) . ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 26/8/2025 وزير الداخلية محمود توفيق