فى الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين والصادر فى القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن
الدولة العليا .
قـررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
أولاً - إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية
لمدة خمس سنوات .
ثانيًا - إدراج المتهمين الآتى أسمائهم وعددهم إحدى وثمانين متهمًا المبينة أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا وهم اولهم /أيمن عبد العزيز عطية محمود واخرهم / مصطفى محمود احمد على النشرتى .
وذلك بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (13 - جنوب)
المنعقدة فى غرفة المشورة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد الأحمداوى رئيس المحكمة .
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود يوسف محمود ، سامح السيد حسين - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .
وحضور السيد الأستاذ/ عمر جمال الكردى – وكيل نيابة أمن الدولة العليا .
وحضور السيد/ إسلام عادل عباس - أمين السر .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين والصادر فى القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن
الدولة العليا .
قـررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
أولاً - إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية
لمدة خمس سنوات .
ثانيًا - إدراج المتهمين الآتى أسمائهم وعددهم إحدى وثمانين متهمًا المبينة أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا وهم :
1- أيمن عبد العزيز عطية محمود .
2- حمزة سعد أحمد زوبع .
3- معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر .
4- محمد ناصر على عبد العظيم حسن وشهرته محمد ناصر .
5- على سعد طه اللبان .
6- مسعد حسين محمد البربرى وشهرته مسعد البربرى .
7- هيثم سعد عبده محمود .
8- أشرف محمد أحمد أحمد الصعيدى .
9- عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين .
10- أنس زكى عبد الحليم خليل .
11- أشرف عبد الفتاح السيد البلقينى .
12- عمرو محمود أحمد سلامة القزاز .
13- إيمان محمد جاد الحق محمد .
14- شروق أمجد أحمد السيد محمد .
15- حسام أحمد عبد المنعم محمد .
16- أحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد .
17- عبد الرحمن المقد مبارك محمد عوض .
18- محمد أحمد عباس على هلال وشهرته محمد عباس .
19- أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش .
20- سامحى مصطفى أحمد عبد العليم .
21- أحمد أمين إبراهيم السيد صالح .
22- يوسف حسين على سليمان وشهرته جو .
23- عماد حمدى محمد عبد الحليم مهنا .
24- مصطفى محمد رشاد الغنيمى جاويش .
25- تامر صالح صالح محمد الجندى .
26- سعد محمد الحسينى أحمد عامر .
27- محمد إمام محمد العدس .
28- هانى مصطفى أحمد حمدى .
29- السعيد رمضان السعيد العبادى .
30- شادى عبد الله فتوح حسن جاد .
31- أحمد جمال على محمود عبد الدايم .
32- أحمد حسين حسين سليمان عمارة .
33- خالد شكرى عبد الحليم نور الدين .
34- خالد أحمد فهيم الربعة .
35- عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش .
36- محمد أحمد حافظ أحمد .
37- محمد أحمد كمال عبد الله عقده .
38- هانى محمد حسنين شرف .
39- معاذ محمود عبد الكريم على .
40- حسام محمد طلعت سالم الغمرى .
41- ماجدة أحمد السيد محفوظ .
42- محمود رفعت محمود إبراهيم مصبح .
43- فابيولا محمد قدرى خليل على شهرتها فابيولا بدوى .
44- سامية صلاح الدين محمد عبد الرحمن وشهرتها سامية هاريس .
45- فايزة عبد الحليم محمد عبد ربه شهرتها فيروز حليم .
46- دعاء محمد حسن أحمد حسن .
47- محمد جمال محمد عطية إسماعيل .
48- نادر فتوح صابر مصطفى والى .
49- محمد محى الدين حامد إبراهيم مشه .
50- وليد جبر أحمد إبراهيم الأكوح .
51- عبد الرحمن عاطف صبرى على الخنانى .
52- هشام كامل عبد الحكيم إسماعيل .
53- أحمد محمد جمال محمود شاهين .
54- محمد مجدى محمد عبد الباقى .
55- عماد محمد السيد عامر وشهرته عماد البحيرى .
56- أحمد حمدى فتوح والى .
57- عبد الرحمن أحمد على البدراوى جاد .
58- سرور محمود محمد العجمي
59- محمد عبد العظيم صبرى محمد شهيب .
60- على حسين مهدى حسن محمد .
61- سالم محمد سالم حمدان .
62- أحمد محمد أحمد الشريف محمود .
63- أشرف خير محمد رجب .
64- إبراهيم سيد حسن حسين .
65- آلاء عادل أحمد محمد على .
66- أحمد محمد عبد السلام محمد عبد الله وشهرته أحمد الرومى .
67- محمود رجب محمد درويش .
68- السيد محمد السيد محمد جاد .
69- محمود عادل احمد محمد .
70- على خفاجى أحمد شريف .
71- هالة سمير محمد رشاد الحفناوى .
72- مصطفى عبده عمر الدميرى .
73- أسامة عطية محمد عبد الواحد .
74- عبير عباس جاد المولى على .
75- منصورة سبيج محمد هارون .
76- شيماء إبراهيم إبراهيم أحمد محمد .
77- السيدة على حسن على .
78- محمود محمود جلال الحسينى .
79- أنوار جابر إمام درويش .
80- محمد احمد حسين محمد .
81- مصطفى محمود احمد على النشرتى .
وذلك بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
أمين السر
( إمضــــاء ) رئيس المحكمة
( إمضـــــاء )