باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الطلب رقم 1 لسنة 2023

فى الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين والصادر فى القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا . قـررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : أولاً - إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات . ثانيًا - إدراج المتهمين الآتى أسمائهم وعددهم إحدى وثمانين متهمًا المبينة أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا وهم اولهم /أيمن عبد العزيز عطية محمود واخرهم / مصطفى محمود احمد على النشرتى . وذلك بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .


باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13 - جنوب) المنعقدة فى غرفة المشورة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد الأحمداوى رئيس المحكمة . وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود يوسف محمود ، سامح السيد حسين - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة . وحضور السيد الأستاذ/ عمر جمال الكردى – وكيل نيابة أمن الدولة العليا . وحضور السيد/ إسلام عادل عباس - أمين السر . أصدرت القرار الآتى : فى الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين والصادر فى القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا . قـررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : أولاً - إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات . ثانيًا - إدراج المتهمين الآتى أسمائهم وعددهم إحدى وثمانين متهمًا المبينة أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا وهم : 1- أيمن عبد العزيز عطية محمود . 2- حمزة سعد أحمد زوبع . 3- معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر . 4- محمد ناصر على عبد العظيم حسن وشهرته محمد ناصر . 5- على سعد طه اللبان . 6- مسعد حسين محمد البربرى وشهرته مسعد البربرى . 7- هيثم سعد عبده محمود . 8- أشرف محمد أحمد أحمد الصعيدى . 9- عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين . 10- أنس زكى عبد الحليم خليل . 11- أشرف عبد الفتاح السيد البلقينى . 12- عمرو محمود أحمد سلامة القزاز . 13- إيمان محمد جاد الحق محمد . 14- شروق أمجد أحمد السيد محمد . 15- حسام أحمد عبد المنعم محمد . 16- أحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد . 17- عبد الرحمن المقد مبارك محمد عوض . 18- محمد أحمد عباس على هلال وشهرته محمد عباس . 19- أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش . 20- سامحى مصطفى أحمد عبد العليم . 21- أحمد أمين إبراهيم السيد صالح . 22- يوسف حسين على سليمان وشهرته جو . 23- عماد حمدى محمد عبد الحليم مهنا . 24- مصطفى محمد رشاد الغنيمى جاويش . 25- تامر صالح صالح محمد الجندى . 26- سعد محمد الحسينى أحمد عامر . 27- محمد إمام محمد العدس . 28- هانى مصطفى أحمد حمدى . 29- السعيد رمضان السعيد العبادى . 30- شادى عبد الله فتوح حسن جاد . 31- أحمد جمال على محمود عبد الدايم . 32- أحمد حسين حسين سليمان عمارة . 33- خالد شكرى عبد الحليم نور الدين . 34- خالد أحمد فهيم الربعة . 35- عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش . 36- محمد أحمد حافظ أحمد . 37- محمد أحمد كمال عبد الله عقده . 38- هانى محمد حسنين شرف . 39- معاذ محمود عبد الكريم على . 40- حسام محمد طلعت سالم الغمرى . 41- ماجدة أحمد السيد محفوظ . 42- محمود رفعت محمود إبراهيم مصبح . 43- فابيولا محمد قدرى خليل على شهرتها فابيولا بدوى . 44- سامية صلاح الدين محمد عبد الرحمن وشهرتها سامية هاريس . 45- فايزة عبد الحليم محمد عبد ربه شهرتها فيروز حليم . 46- دعاء محمد حسن أحمد حسن . 47- محمد جمال محمد عطية إسماعيل . 48- نادر فتوح صابر مصطفى والى . 49- محمد محى الدين حامد إبراهيم مشه . 50- وليد جبر أحمد إبراهيم الأكوح . 51- عبد الرحمن عاطف صبرى على الخنانى . 52- هشام كامل عبد الحكيم إسماعيل . 53- أحمد محمد جمال محمود شاهين . 54- محمد مجدى محمد عبد الباقى . 55- عماد محمد السيد عامر وشهرته عماد البحيرى . 56- أحمد حمدى فتوح والى . 57- عبد الرحمن أحمد على البدراوى جاد . 58- سرور محمود محمد العجمي 59- محمد عبد العظيم صبرى محمد شهيب . 60- على حسين مهدى حسن محمد . 61- سالم محمد سالم حمدان . 62- أحمد محمد أحمد الشريف محمود . 63- أشرف خير محمد رجب . 64- إبراهيم سيد حسن حسين . 65- آلاء عادل أحمد محمد على . 66- أحمد محمد عبد السلام محمد عبد الله وشهرته أحمد الرومى . 67- محمود رجب محمد درويش . 68- السيد محمد السيد محمد جاد . 69- محمود عادل احمد محمد . 70- على خفاجى أحمد شريف . 71- هالة سمير محمد رشاد الحفناوى . 72- مصطفى عبده عمر الدميرى . 73- أسامة عطية محمد عبد الواحد . 74- عبير عباس جاد المولى على . 75- منصورة سبيج محمد هارون . 76- شيماء إبراهيم إبراهيم أحمد محمد . 77- السيدة على حسن على . 78- محمود محمود جلال الحسينى . 79- أنوار جابر إمام درويش . 80- محمد احمد حسين محمد . 81- مصطفى محمود احمد على النشرتى . وذلك بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . أمين السر ( إمضــــاء ) رئيس المحكمة ( إمضـــــاء )