وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 674 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، وإقامة نشاط خدمى "تجارى إدارى" وتخديمه من الخارج


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 674 لسنة 2023 بتاريخ 16/8/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، وإقامة نشاط خدمى "تجارى إدارى" وتخديمه من الخارج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 19/12/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) لقطعة الأرض رقم (8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض عن المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (47536) بتاريخ 13/4/2023 بشأن استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (21675) بتاريخ 30/5/2023 لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والمرفق به عدد (7) لوحات نهائية للمشروع عاليه والمرسل صورته للسيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية - مقرر لجنة التسعير ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413106) بتاريخ 26/6/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف أرض المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (414190) بتاريخ 16/7/2023 ؛ وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع بتاريخ 27/7/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من ورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ وإقامة نشاط خدمى "تجارى إدارى" وتخديمه من الخارج ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/8/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 (اثنان وأربعون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ ، وإقامة نشاط خدمى "تجارى إدارى" وتخديمه من الخارج ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 19/12/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص لهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص لهم بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص لهم بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط (تجارى إدارى) لخدمة قاطنى المشروع فقط بعلاوة سعرية وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة . مـادة 6- يلتزم المخصص لهم بالبرنامج الزمنى المعتمد على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) . مـادة 7- يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 8- يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 9- يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 10- يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 11 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 12 - يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (8) حوض (26) بمساحة 10 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن (50٪) وإقامة نشاط خدمى "تجارى إدارى" وتخديمه من الخارج وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 19/12/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 42000م2 أى ما يعادل 10 أفدنة . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 16247.68م2 أى ما يعادل 3.868 فدان وتمثل نسبة (38.685٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 4805م2 تمثل نسبة (11.44٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى (تجارى إدارى) بمساحة 5030.47م2 أى ما يعادل 1.198 فدان وتمثل نسبة (11.977%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 1486م2 تمثل نسبة (3.538٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.022٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 6503.21م2 أى ما يعادل 1.548 فدان وتمثل نسبة (15.484٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 7651.16م2 أى ما يعادل 1.822 فدان وتمثل نسبة (18.217٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 6558.480م2 أى ما يعادل 1.562 فدان وتمثل نسبة (15.615٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 16247.68م2 أى ما يعادل 3.868 فدان وتمثل نسبة (38.685٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 4805م2 تمثل نسبة (11.44٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول النماذج السكنية التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية لقطعة الأرض (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 435.230 95.000 21.83 فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 2 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 3 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 4 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 5 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 6 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 7 351.000 95.000 27.07 فيلا منفصلة 1 8 572.000 190.000 33.22 فيلات شبه متصلة 2 9 706.260 190.000 26.90 فيلات شبه متصلة 2 10 503.250 190.000 37.75 فيلات شبه متصلة 2 11 503.250 190.000 37.75 فيلات شبه متصلة 2 12 503.250 190.000 37.75 فيلات شبه متصلة 2 13 503.250 190.000 37.75 فيلات شبه متصلة 2 14 503.250 190.000 37.75 فيلات شبه متصلة 2 15 308.810 95.000 30.76 فيلا منفصلة 1 16 492.180 95.000 19.30 فيلا منفصلة 1 17 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 18 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 19 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 20 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 21 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 22 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 23 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 24 295.310 95.000 32.17 فيلا منفصلة 1 25 414.230 95.000 22.93 فيلا منفصلة 1 26 466.470 95.000 20.37 فيلا منفصلة 1 27 504.270 190.000 37.68 فيلات شبه متصلة 2 28 506.000 190.000 37.55 فيلات شبه متصلة 2 29 363.020 95.000 26.17 فيلا منفصلة 1 30 497.180 95.000 19.11 فيلا منفصلة 1 31 400.950 110.000 27.43 فيلا منفصلة 1 32 364.500 110.000 30.18 فيلا منفصلة 1 33 364.500 110.000 30.18 فيلا منفصلة 1 34 364.500 110.000 30.18 فيلا منفصلة 1 35 504.200 110.000 21.82 فيلا منفصلة 1 36 504.200 110.000 21.82 فيلا منفصلة 1 37 364.500 110.000 30.18 فيلا منفصلة 1 38 364.500 110.000 30.18 فيلا متصلة 1 39 364.500 110.000 30.18 فيلا منفصلة 1 40 400.950 110.000 27.43 فيلا منفصلة 1 الإجمالى 16247.68 4805.000 49 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 2- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد على 45 شخصًا / فدان . 3- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . 4- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح تمثل (25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وتعديلاتهما وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 5- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 6- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . 7- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية وبالنسبة للفيلات المنفصلة يتم عمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والرباعى يسمح بعمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م من جانب واحد فقط وفى حالة طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات . 8- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية طبقًا للأنشطة المقررة للبدروم والمصرح بها فى الهيئة . 9- النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 10- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار . 11- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . 13- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 22 شخصًا / فدان . ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات "تجارى إدارى" : الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى (تجارى إدارى) بمساحة 5030.47م2 أى ما يعادل 1.198 فدان وتمثل نسبة (11.977٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 1486م2 تمثل نسبة (3.538٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.022٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : الاستعمال مساحة قطعة الأرض المساحة المبنية م2 (F.P) م2 فدان خدمات (تجارى إدارى) 5030.470 0.198 1486 بوابات وغرف أمن 9 0.002 9 الإجمالى 5039.47 0.12 1495 الاشتراطات البنائية النسبة البنائية الارتفاع الردود 29.54٪ بدروم + أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع 6م من جميع الجهات أرضى فقط مساحة الغرفة لا تزيد على عن 9م2 الاشتراطات البنائية للخدمات : لا تزيد نسبة أراضى الخدمات على (12٪) من إجمالى مساحة المشروع وبما لا تتجاوز النسبة البنائية لها عن (30٪) وبما يعادل (3.6٪) من إجمالى مساحة الأرض ويتم سداد علاوة لها . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل قطعة أرض الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 (F.P) النسبة البنائية ٪ سكنى 4805 11.44٪ خدمات (تجارى إدارى) 1486 3.538٪ غرف أمن وبوابات 9 0.022٪ الإجمالى 6300 15٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم السادة ورثة المرحوم/ حسين هاشم حسين خطاب وهم : (إصلاح محمد إبراهيم قنديل - أحمد حسين هاشم حسين خطاب - عمر حسين هاشم حسين خطاب) ، بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- يتولى الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم الملاك على نفقتهم بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 10- يلتزم الملاك على نفقتهم بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم الملاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يلتزم الملاك بالبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات أ.د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان وكيلاً عن الملاك مينا يوسف رزق حنا