يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494)
فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة .
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2127 لسنة 2022
بتاريخ 29/5/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494) فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494)
فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة .
المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين