محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2127 لسنة 2022

يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494) فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة .


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2127 لسنة 2022 بتاريخ 29/5/2022 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494) فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - منطقة الفنار لوحة رقم (9) طبقًا لقرار التخصيص رقم (1494) فى 5/4/2022 لتخصيص مساحة الأرض الفضاء البالغة 6000م2 تقريبًا لاستغلالها فى إقامة (عمارات سكنية وخدمات ومناطق ترفيهية وغيرها) للمحافظة . المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين