يلتزم المنتجون والمستورودن للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالى :
وزارة التجارة والصناعة
قـرار رقم 559 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (327) المنعقد بتاريخ 27/9/2022 ؛
قــــــــرر :
( مـادة أولـى )
يلتزم المنتجون والمستورودن للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8543 أدوات العناية بالطفل - أحواض الاستحمام ، والمساند ومساعدات الاستحمام غير المستقلة - متطلبات الأمان وطرق الاختبار .
2 8544 أدوات العناية بالطفل - مساعدات الاستحمام - متطلبات الأمان
وطرق الاختبار .
3 8498-1 مادة التشطيبات الأسمنتية .
الجزء الأول : التركيب والاشتراطات ومعايير المطابقة .
4 8558 المنتجات المستخدمة فى معالجة المياه المخصصة للاستهلاك الآدمى - مسحوق الكربون المنشط .
5 8559 الكيماويات المستخدمة فى معالجة المياه المخصصة للاستهلاك الآدمى - ثانى أكسيد الكربون .
6 8563 الدهانات التركيبية اللامعة والنصف لامعة والمطفاة التى تجف
بالهواء الجوى (اللاكية) .
7 3040 أكياس التسوق البلاستيكية .
8 7809-2 أوانى الطهى السيراميكية الملامسة للطعام - انطلاق الرصاص والكادميوم . الجزء الثانى : الحدود المسموح بها .
9 8570 البلاستيك - متطلبات البلاستيك القابل للكمر المنزلى (كومبوست
غير صناعى) .
10 6465-2 بصريات العين - العدسات اللاصقة - الجزء الثانى : التفاوتات .
11 2289 متطلبات وضع بطاقات التعريف للعبوات المعبأة مسبقًا .
( مـادة ثانية )
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها اثنا عشر شهرًا بالنسبة للبند رقم (11) والمدرج بالجدول سالف الذكر ومهلة ستة أشهر لباقى البنود من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه .
( مـادة ثالثة )
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8599 الدهانات والورنيشات - اشتراطات بطاقة الأداء البيئى .
2 8575-1 الاهتزاز الميكانيكى - قياسى وتقييم اهتزاز الماكينة الجزء الأول : إرشادات عامة .
3 8575-2 الاهتزاز الميكانيكى - قياس وتقييم اهتزاز الماكينة .
الجزء الثانى : التوربيانات الغازية والتوربينات البخارية والمولدات الكهربية المثبتة على الأرض ذات قدرة أكبر من 40 ميجا واط وكراسى التحميل ذات الغشاء الزيتى والسرعات المقدرة 1500 لفة / دقيقة و1800 لفة / دقيقة و3000 لفة / دقيقة و3600 لفة / دقيقة .
( مـادة رابعة )
ترفع المواصفات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية والمقاييس الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 6788-2 قساطر الأوعية الدموية المعقمة للاستعمال للمرة الواحدة - الجزء الثانى : قساطر تصوير الأوعية الدموية .
2 793 الدهانات التركيبية اللامعة والنصف لامعة التى تجف بالهواء للأسطح الداخلية والخارجية .
3 1757 الدهانات التركيبية غير اللامعة (المطفأة) التى تجف بالهواء للأعمال الداخلية والخارجية .
4 1078 الأسمنت البورتلاندى المخلوط بالرمل .
5 4603-1 الاهتزازات الميكانيكية - تقييم الاهتزازات الميكانيكية عن طريق إجراء قياسًا على الأجزاء غير الدوارة الجزء الأول : إرشادات عامة .
6 4603-2 الاهتزاز الميكانيكى - تقييم اهتزاز الماكينة عن طريق إجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة الجزء الثانى : التوربينات البخارية
والمولدات الكهربائية المثبتة على الأرض ذات قدرة أكبر من 50 ميجا وات وسرعات تشغيل عادية 1500 لفة / دقيقة ، 1800 لفة / دقيقة ، 3000 لفة / دقيقة .
7 6470-1 الاهتزازات الميكانيكية للماكينات غير الترددية - القياسات على الأعمدة الدوارة ومعايير التقييم الجزء الأول : إرشادات عامة .
8 6470-2 الاهتزازات الميكانيكية - تقييم اهتزاز الماكينة بإجراء القياسات على الأعمدة الدوارة الجزء الثانى : التوربينات البخارية والمولدات المثبتة على الأرض ذات القدرات أكبر من 50 ميجا وات وسرعات تشغيل عادية 1500 - 1800 - 3000 - 3600 لفة / دقيقة .
( مـادة خامسة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 17/11/2022
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ أحمد سمير صالح