الهيئة العامة للرقابة المالية
( استدراك )
نشر بالوقائع المصرية بالعدد 189 تابع (ب) فى 29 أغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2132 لسنة 2024 بتعديل قرار رئيس الهيئة
رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وحيث سقط سهوًا بالملحق (ب/ نموذج حساب صافى رأس المال السائل) المرفق بمعايير الملاءة المالية المشار إليها - وهو الملحق المستبدل بالمادة العاشرة من القرار رقم 2132 لسنة 2024 المشار إليه - البنود الآتية (فى مواضع
متفرقة بالملحق) :
الهيئة العامة للرقابة المالية
( استدراك )
نشر بالوقائع المصرية بالعدد 189 تابع (ب) فى 29 أغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2132 لسنة 2024 بتعديل قرار رئيس الهيئة
رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وحيث سقط سهوًا بالملحق (ب/ نموذج حساب صافى رأس المال السائل) المرفق بمعايير الملاءة المالية المشار إليها - وهو الملحق المستبدل بالمادة العاشرة من القرار رقم 2132 لسنة 2024 المشار إليه - البنود الآتية (فى مواضع
متفرقة بالملحق) :
البنــد الرصيد الدفترى (القيمة السوقية) معامل الترجيح القيمة المرجحة
الأصول - الأصول المتداولة - النقدية بالصندوق ولدى البنوك
قيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع 0.00 100٪ 0.00
قيمة الضمان النقدى المقدم من عملاء الاقتراض بغرض البيع 0.00 100٪ 0.00
القيمة السوقية للضمانات الورقية المقدمة من عملاء الاقتراض بغرض البيع 0.00 100٪ 0.00
الأصول - الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء
الأرصدة المدينة المستحقة على عملاء اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع 0.00 0٪ 0.00
الالتزامات - الالتزامات المتداولة
الأرصدة الدائنة المستحقة لعملاء اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع 0.00 91٪ 0.00
القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء 0.00 91٪ 0.00
القيمة السوقية للضمانات الورقية المستحقة لعملاء الاقتراض بغرض البيع 0.00 91٪ 0.00
لذا لزم التنويه .