انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتسويق المشغولات اليدوية (إبداع الجنوب) بمحافظة أسوان وذلك لتوقفها عن ممارسة النشاط ونقص عدد أعضائها عن الحد اللازم لتأسيسها .
محافظـــــة أســــــــوان
قرار رقم 43 لسنة 2025
محافـــــــظ أســـــــوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى ؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 438 لسنة 2020 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى رقم (115) فى 21/1/2024 بشأن قرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتسويق المشغولات اليدوية (إبداع الجنوب) بمحافظة أسوان للأسباب المبينة بمحضر إثبات حالة بشأن الجمعية المذكورة بتاريخ 20/11/2023 من توقف الجمعية عن ممارسة النشاط ونقص عدد أعضائها عن الحد القانونى اللازم ؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتسويق المشغولات اليدوية
(إبداع الجنوب) بناءً على ما تضمنه كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المشار إليه ، والمصدق عليها منا ؛
قـــــــرر :
مـــــادة 1 - انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنتاج وتسويق المشغولات اليدوية (إبداع الجنوب) بمحافظة أسوان وذلك لتوقفها عن ممارسة النشاط ونقص عدد أعضائها عن الحد اللازم لتأسيسها .
مـــــادة 2 - يباشر الاتحاد التعاونى المركزى إجراءات التصفية وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار ، طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المشار إليه .
مـــــادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم
التالى لنشره .
صدر بتاريخ 6/2/2025
محافظ أسوان
لواء أ.د/ إسماعيل محمد كمال