يُستبدل بنصى البندين (1، 5) من المـادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه ، النصان الآتيان :
1 - الشكل القانونى : شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم ، محددة المدة .
5 - إدارة الشركة واستثماراتها : يتــولى العــضــو المـنتـــدب (الرئيـــس التنـفــــيذى) فى شركات المساهمة أو الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم ، إدارة الشركة وعلى وجه الخصوص استثماراتها .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 401 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحــدودة وشــركات الشخـــص الواحـــد الصادر بالقــانــون رقــم 159 لسنة 1981 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقـابة عـلى الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقـابة المـالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛
وعلى قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المـالية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصى البندين (1، 5) من المـادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه ، النصان الآتيان :
1 - الشكل القانونى : شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم ، محددة المدة .
5 - إدارة الشركة واستثماراتها : يتــولى العــضــو المـنتـــدب (الرئيـــس التنـفــــيذى) فى شركات المساهمة أو الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم ، إدارة الشركة وعلى وجه الخصوص استثماراتها .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى