قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 401 لسنـة 2022

يُستبدل بنصى البندين (1، 5) من المـادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه ، النصان الآتيان : 1 - الشكل القانونى : شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم ، محددة المدة . 5 - إدارة الشركة واستثماراتها : يتــولى العــضــو المـنتـــدب (الرئيـــس التنـفــــيذى) فى شركات المساهمة أو الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم ، إدارة الشركة وعلى وجه الخصوص استثماراتها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 401 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحــدودة وشــركات الشخـــص الواحـــد الصادر بالقــانــون رقــم 159 لسنة 1981 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقـابة عـلى الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقـابة المـالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛ وعلى قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 بإضافة نشاط شركات الاستثمار المباشر إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المـالية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنصى البندين (1، 5) من المـادة الأولى من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المشار إليه ، النصان الآتيان : 1 - الشكل القانونى : شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم ، محددة المدة . 5 - إدارة الشركة واستثماراتها : يتــولى العــضــو المـنتـــدب (الرئيـــس التنـفــــيذى) فى شركات المساهمة أو الشريك المتضامن فى شركات التوصية بالأسهم ، إدارة الشركة وعلى وجه الخصوص استثماراتها . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2022م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى