محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 10029 لسنة 2026

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول - لوحة رقم (8) برفع خدمة مقترحة تعليمى (مدرسة تعليم ابتدائى) بناءً على الطلب المقدم من/ ضياء غانم يوسف محمد بالمعاملة رقم (1153250123680) بتاريخ 21/10/2025 .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 10029 لسنة 2026 بتاريخ 24/3/2026 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 17/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/3/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول - لوحة رقم (8) برفع خدمة مقترحة تعليمى (مدرسة تعليم ابتدائى) بناءً على الطلب المقدم من/ ضياء غانم يوسف محمد بالمعاملة رقم (1153250123680) بتاريخ 21/10/2025 مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بتحصيل مقابل التحسين من مقدم الطلب نظير تغيير الاستخدام وموافاة اللجنة بما يفيد تمام السداد حتي يتم استصدار القرار بالتعديل المطلوب واستكمال الإجراءات وفقًا للقرارات المنظمة لذلك ؛ وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول والمرفق به إيصال السداد فى هذا الشأن ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول - لوحة رقم (8) برفع خدمة مقترحة تعليمى (مدرسة تعليم ابتدائى) بناءً على الطلب المقدم من/ ضياء غانم يوسف محمد بالمعاملة رقم (1153250123680) بتاريخ 21/10/2025 . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ مهندس/ إبراهيم مكى