لإشهار مركز شباب الأحرار التابع لفرع المديرية بالقنطرة شرق
محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 236 لسنة 2021
بتاريخ 18/8/2021
لإشهار مركز شباب الأحرار التابع لفرع المديرية بالقنطرة شرق
رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 218 لسنة 2017 بتنظيم الهيئات الشبابية ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 ؛
وعلى مذكرة مدير إدارة الهيئات بتاريخ 12/8/2021 بشأن إشهار مركز شباب الأحرار التابع للوحدة المحلية بقرية السلام الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق ؛
قــــــــرر :
مادة أولى - الموافقة على إشهار مركز شباب الأحرار التابع لإدارة شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (236) بتاريخ 17/8/2021
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مدير المديرية
سامى عبد الحليم يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
لمراكز الشباب والهيئات
أ / إيمان عبد الجابر