يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من ورثة السيد/ على دياب حسن وهم :
حسن ، محمد ، أحمد ، محمود ، يسرى ، السيد ، ربيع ، سماح ، ثناء على دياب والغير على مسطح قدره ٧٦,٥٠م٢ من قطعة الأرض رقم (10) حوض (11) الزهراء عين شمس - القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى بموجب قائمه الإشهار رقم ۱۳۸۷ لسنة ۱۹۸۷ شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار سالفة الذكر وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 989 لسنة 2025
صادر بتاريخ 16/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (275/90)
فى 8/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على مسطح قدره 76٫50م2 من قطعة الأرض رقم (10) حوض (11) الزهراء عين شمس - القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 1387 لسنة 1987 شهر عقارى شمال القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من ورثة السيد/ على دياب حسن وهم :
حسن ، محمد ، أحمد ، محمود ، يسرى ، السيد ، ربيع ، سماح ، ثناء على دياب والغير على مسطح قدره ٧٦,٥٠م٢ من قطعة الأرض رقم (10) حوض (11) الزهراء عين شمس - القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى بموجب قائمه الإشهار رقم ۱۳۸۷ لسنة ۱۹۸۷ شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار سالفة الذكر وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 14/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى