حذف المقابر التالية والكائنة بمنطقة مقابر الغفير من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة :
حى منشأة ناصر :
"مقبرة آل عامر البرى بشارع بن قنصوة - مدافن الغفير" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰۰۰6۳) .
"مقبرة محمد بك صادق خلوصى بشارع بن قنصوة" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰٠٢٤٨) .
"مقبرة الدكتور/ محمد بك عسكر بشارع بن قنصوة" برقم توثيق (۰۳2۰۰۰۰۰25۷) .
"مقبرة غير معلوم" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰۰25۸) .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 651 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ فى شان تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 693 لسنة ٢٠٠٨ الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة أسيوط ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 493 لسنة 2018 بإضافة بعض العقارات إلى سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 85 لسنة 2019 بإضافة بعض العقارات إلى سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 343 لسنة ٢٠١٩ بتفويض السيد
أ.د.م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدهـا أو إضافتها أو حذفهـا مـن سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ فـى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ أسيوط ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافـق ورئيس اللجنة ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
حذف المقابر التالية والكائنة بمنطقة مقابر الغفير من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة :
حى منشأة ناصر :
"مقبرة آل عامر البرى بشارع بن قنصوة - مدافن الغفير" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰۰۰6۳) .
"مقبرة محمد بك صادق خلوصى بشارع بن قنصوة" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰٠٢٤٨) .
"مقبرة الدكتور/ محمد بك عسكر بشارع بن قنصوة" برقم توثيق (۰۳2۰۰۰۰۰25۷) .
"مقبرة غير معلوم" برقم توثيق (۰۳۲۰۰۰۰۰25۸) .
( المادة الثانية )
إضافة العقار (2أ) شارع دمشق قطعة 10 مربع 57 برقم توثيق (٠2٠٨٨٥٥9866)
حى مصر الجديدة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز
لمحافظة القاهرة .
( المادة الثالثة )
إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشـآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة أسيوط :
مدينة أبو تيج :
قصر "الزقالة" قرية النخيلة .
مدينة أسيوط (حى غرب أسيوط) :
قصر "المدرسة الإسلامية الثانوية بنات" شارع ٢٦ يوليو .
عمارة "ورثة/ محمود عابدة" ناصية شارعى التحرير ومحمد على مكارم .
عمارة "ورثة/ جندى لوقا خلة" 7 شارع يسرى راغب .
مبنى "البنك الأهلى المصري" ميدان طلعت حرب
مبنى "بنك الإسكندرية" ميدان طلعت حرب .
مبنى "بنك مصر" ميدان طلعت حرب .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 24/7/2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار