قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 338 لسنة 2022

تُعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعـد : 1 - ريهام سعيد أحمد الصياد . 2 - ريهام صلاح الدين محمد محمد إمام . 3 - سالى بدر محمد حسن السبكى . 4 - هند محمد عطية مهران فرج . 5 - نورهان طه محمد عبده كرسوع . 6 - داليا يحيى السباعى أحمد حسن فلاح . 7 - رنا أيمن صلاح الدين حلمى . 8 - مها محمد حسن السيد حسن مبارك . 9 - غادة صلاح الدين أمين محمد منصور . 10 - نهى عبد الله عبد الكريم جاد الله . 11 - دينا عبد الحميد عبد الحميد همام . 12 - مرام محسن محمد الجندى . 13 - ياسمين محمد عزيز لطفى شامخ 14 - نور الهدى قطب سعد محمد . 15 - نورا شوقى عبد السلام خاطر . 16 - انعام شعبان محمد الباجورى . 17 - أميرة هلالى عبد اللاه أحمد . 18 - هند محمد إبراهيم أبو سيف . 19 - إيمان على شمندى عبد الواحد محمود . 20 - تريز رمسيس تادرس إبراهيم . 21 - سحر عادل عيسى أحمد الخولى . 22 - منى أحمد بيومى عبد الهادى . 23 - غادة عبد الرحيم أحمد سالم 24 - دعاء مدحت محمد سعد الدين رجب . 25 - شاهندة محمد عبد الشافى شعبان . 26 - سارة على محمد على حسانين . 27 - ماهى محمد هشام عبد الحكيم محمد العياط . 28 - هبة الله محمد أحمد عوض الله . 29 - رباب محمود أحمد محمد عطا . 30 - ياسمين خليفة مسعود على . 31 - رغدة رشدى محمد حسين أحمد طه . 32 - د/ ميرام ممدوح محمود عمر . 33 - أمل عرفة أحمد سيد . 34 - ريهام حسن إبراهيم حسن . 35 - أسماء محمود محمود بيومى . 36 - نيرمين السيد أحمد السيد عبد الحليم . 37 - سوزان يحيى محمد الجبالى نعمة الله . 38 - صفاء أحمد محمد طلبة محمد غنيم . 39 - إيمان إبراهيم مسعد محمد إبراهيم الشرقاوى . 40 - ياسمين أحمد على محمد العنانى . 41 - نهال عبد الله أحمد فتحى عبد الله . 42 - غادة حاتم محمد عبد الحميد . 43 - نسمة خليل محمد على أحمد . 44 - نوران محمد أحمد أحمد شعبان . 45 - بسمة ميلاد ظريف غبريال . 46 - مى ممدوح أحمد عبد الدايم . 47 - د/ ياسمين السيد أبو الفتوح حفناوى سليمان . 48 - هبة خليفة أحمد محمد . 49 - أميرة فرج عبد الغنى جاب الله .


قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 338 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/6/26 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعـد : 1 - ريهام سعيد أحمد الصياد . 2 - ريهام صلاح الدين محمد محمد إمام . 3 - سالى بدر محمد حسن السبكى . 4 - هند محمد عطية مهران فرج . 5 - نورهان طه محمد عبده كرسوع . 6 - داليا يحيى السباعى أحمد حسن فلاح . 7 - رنا أيمن صلاح الدين حلمى . 8 - مها محمد حسن السيد حسن مبارك . 9 - غادة صلاح الدين أمين محمد منصور . 10 - نهى عبد الله عبد الكريم جاد الله . 11 - دينا عبد الحميد عبد الحميد همام . 12 - مرام محسن محمد الجندى . 13 - ياسمين محمد عزيز لطفى شامخ 14 - نور الهدى قطب سعد محمد . 15 - نورا شوقى عبد السلام خاطر . 16 - انعام شعبان محمد الباجورى . 17 - أميرة هلالى عبد اللاه أحمد . 18 - هند محمد إبراهيم أبو سيف . 19 - إيمان على شمندى عبد الواحد محمود . 20 - تريز رمسيس تادرس إبراهيم . 21 - سحر عادل عيسى أحمد الخولى . 22 - منى أحمد بيومى عبد الهادى . 23 - غادة عبد الرحيم أحمد سالم 24 - دعاء مدحت محمد سعد الدين رجب . 25 - شاهندة محمد عبد الشافى شعبان . 26 - سارة على محمد على حسانين . 27 - ماهى محمد هشام عبد الحكيم محمد العياط . 28 - هبة الله محمد أحمد عوض الله . 29 - رباب محمود أحمد محمد عطا . 30 - ياسمين خليفة مسعود على . 31 - رغدة رشدى محمد حسين أحمد طه . 32 - د/ ميرام ممدوح محمود عمر . 33 - أمل عرفة أحمد سيد . 34 - ريهام حسن إبراهيم حسن . 35 - أسماء محمود محمود بيومى . 36 - نيرمين السيد أحمد السيد عبد الحليم . 37 - سوزان يحيى محمد الجبالى نعمة الله . 38 - صفاء أحمد محمد طلبة محمد غنيم . 39 - إيمان إبراهيم مسعد محمد إبراهيم الشرقاوى . 40 - ياسمين أحمد على محمد العنانى . 41 - نهال عبد الله أحمد فتحى عبد الله . 42 - غادة حاتم محمد عبد الحميد . 43 - نسمة خليل محمد على أحمد . 44 - نوران محمد أحمد أحمد شعبان . 45 - بسمة ميلاد ظريف غبريال . 46 - مى ممدوح أحمد عبد الدايم . 47 - د/ ياسمين السيد أبو الفتوح حفناوى سليمان . 48 - هبة خليفة أحمد محمد . 49 - أميرة فرج عبد الغنى جاب الله . ( المــادة الثــانية ) تُعين بوظيفة قــاض بالمحاكم الابتــدائية كل من عضوات هيئتى قضــايا الـدولـة والنيابة الإدارية الآتى أسماؤهن بعـد : 1 - أفنان محمود سلامة عثمان . 2 - سارة عبد الله أمين محمود عصر . 3 - سحر صلاح عبد العليم الفقى . 4 - مى سامى حلمى مرسى . 5 - نورهان أحمد فتحى البرقوقى . 6 - رغدة شوقى محمد أبو العلا . 7 - مروة فهيم محمد فهيم المنوفى . 8 - مروة إيهاب سيد حافظ . 9 - مروة أبو الوفا طاهر محمد . 10 - فاطمة الزهراء عبد العزيز إبراهيم حسن غانم . 11 - منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب . 12 - آيات محمد منصور محمد . 13 - فاطمة مصطفى محمد عبيد . 14 - مى عبد الجواد هاشم فراج . 15 - نهى محمد يوسف أحمد على . 16 - إنجى أحمد أنور عبد المقصود هندى . 17 - زينب محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة . 18 - تسنيم أبو العيون عبد النظير عبد الرحيم . 19 - مى محفوظ حامد محمد أحمد . 20 - هديل عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى . 21 - رشا إبراهيم محمد سالم . 22 - بسمة على يحيى عبد المجيد . 23 - داليا محمود إبراهيم محمود حجازى . 24 - يسرا أحمد محمد أمين منصور . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1444 هـ ( الموافق 31 يوليو سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى