محافظة الدقهلية قــرار رقـم 390 لسنة 2024

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الفروسات مركز المنزلة على النحو التالى : يتم بتغيير استخدام الموقع المحدد بـ(هـ - ب - س - و) من تعليمى إلى سكنى مع ضرورة الالتزام بعروض الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .


محافظة الدقهلية قــرار رقـم 390 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2024 ؛ ووفقاً لما ارتأيناه تحقيقاً للصالح العام ؛ قـــــررنا : مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الفروسات مركز المنزلة على النحو التالى : يتم بتغيير استخدام الموقع المحدد بـ(هـ - ب - س - و) من تعليمى إلى سكنى مع ضرورة الالتزام بعروض الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 7/4/2024 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار