تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7614م2 ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن البحر الأحمر لإضافتهما لمبنى إدارة مرور سفاجا وإنشاء مبنى لاستراحات الأفراد والمجندين وساحة فحص
فنى للمركبات .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2018 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7614م2 ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن البحر الأحمر لإضافتهما لمبنى إدارة مرور سفاجا وإنشاء مبنى لاستراحات الأفراد والمجندين وساحة فحص
فنى للمركبات .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى