قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2018 لسنـة 2024

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7614م2 ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن البحر الأحمر لإضافتهما لمبنى إدارة مرور سفاجا وإنشاء مبنى لاستراحات الأفراد والمجندين وساحة فحص فنى للمركبات .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2018 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7614م2 ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن البحر الأحمر لإضافتهما لمبنى إدارة مرور سفاجا وإنشاء مبنى لاستراحات الأفراد والمجندين وساحة فحص فنى للمركبات . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى