قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1346 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقى لمشروع مستقبل مصر بطاقة (10) مليون متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1346 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصـــادر بالقانون رقم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المـائية والرى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقى لمشروع مستقبل مصر بطاقة (10) مليون متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 7 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة المـوارد المـائية والـرى مذكـرة إيضـاحية بخصوص مشروع إنشاء مسار المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر الهـدف مـن المشـروع : فى ضوء خطة الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة ولتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المـائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الأمثل للموارد المـائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا لإستصلاح واستزراع (1) مليون فدان شمال وجنوب محور الضبعة ومستقبل مصر (الدلتا الجديدة) ، الأمر الذى يتطلب معه إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقى لمشروع مستقبل مصر بطاقة (10) مليون م3/يوم بمنطقة دلتا مصر وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المـائية المتاحة لعمل تنمية شاملة بمنطقة الدلتا الجديدة وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لرى وزراعة مليون فدان . مصـادر الميـاه : تم دراسة مصدر المياه من فرع رشيد بالبر الأيسر عند الكيلو 38.00 خلف مقياس الروضة والذى يبعد حوالى 11.5 كم خلف هدار قناطر الدلتا بطاقة (10) مليون م3/يوم . تم الانتهاء من تصميم وتخطيط المشروع وبناءً عليه قامت هيئة المساحة بالانتهاء من تحديد المساحات المطلوبة لإستصدار قرار المنفعة العامة لها وقامت بحصر الملاك الظاهرين طبقًا للخرائط المساحية وجداول الإحداثيات والكشوف المرفقة حيث قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة والمعترضة للمشروع والتى بلغت 600 مليون جنيه وفق التقرير الاستشارى الوارد من الهيئة . وفى ضـوء مـا تقـدم : فإن الأمر يقتضى استصدار قرار المنفعة العامة لتنفيذ المشروع ضمن الحدود الواردة بالمسار وكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهـيدًا لنقـل ملكيتها للدولة (منفعة عامة) وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . وزير الموارد المـائية والرى د/ محمـد عبد العـاطى