- تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عبد المنعم محمد أحمد وآخرهم السيدة/ ريهام عمرو على) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 460 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عبد المنعم محمد أحمد وآخرهم السيدة/ ريهام عمرو على) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 12/3/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ عبد المنعم محمد أحمد القاهرة 17/8/1960
2 السيـــد/ أحمد مصطفى أحمد القاهرة 25/2/1973
3 السيـــد/ إسلام زين العابدين محمد القاهرة 18/4/1980
4 السيـــد/ حسام أحمد عبد الشافى الجيزة 5/1/1989
5 السيـــد/ وليد أشرف سعد الجيزة 14/7/1989
6 السيـــد/ إبراهيم السيد إبراهيم الشرقية 15/8/1989
7 السيـــد/ السيد عبد الحميد محمد الشرقية 12/7/1968
8 السيـــد/ محمود السيد عبد الله الغربية 17/10/1988
9 السيـــد/ أحمد محمد عبد المطلب الغربية 2/11/1976
01 السيـــد/ ناجى حنا عبد الملك المنوفية 15/12/1950
11 السيـــد/ مينا ثروت إبراهيم الدقهلية 4/7/1983
21 السيـــد/ على جمال محمد البحيرة 1/1/1993
31 السيـــد/ عمرو محمد أحمد الإسكندرية 31/10/1990
41 السيـــد/ جوزيف ميخائيل نجيب قنا 1/7/1987
51 السيـــد/ طارق على عبد الرحمن البحر الأحمر 4/12/1965
61 السيـــد/ أشرف إبراهيم محمد قطر 30/6/1986
71 السيـــدة/ دعاء عبد الهادى راغب الغربية 1/5/1974
81 السيـــدة/ مريم ماجد فوزى الدقهلية 24/10/1984
91 السيـــدة/ حنين عبد الله حامد الجيزة 3/4/2002
02 السيـــدة/ منة الله محمد سامح محمد القاهرة 3/3/1986
12 السيـــدة/ ريهام عمرو على القاهرة 29/5/1988